وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ نهى عن أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» (١).
٦ - أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها:
فعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من فيِّ السِّقاء» (٢).
لأن الماء يتدفق وينصبُّ في حلقه دفعة واحدة، وهو يورث الكباد، ويضر بالمعدة، ولا يتميَّز في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها (٣).
٧ - البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم:
عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» (٤).
وعن سهل بن سعد، قال: «أُتي النبي ﷺ بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه» (٥).
٨ - أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا:
لحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «إن الساقي آخرهم شربًا» (٦).
٩ - حمد الله بعد الفراغ من الشرب:
لقوله ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها» (٧).
الآنية وما يتعلَّق بها
١ - الأصل في الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٨).