٢ - حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه (١).
وهذا أصرح أدلة هذا القول، لكن إسناده ضعيف جدًّا.
-واستدلوا كذلك بجملة أدلة تفيد أن النساء المسلمات كن يُظهرن الوجه أو الكفين بحضرة النبي ﷺ ولم ينههن، ومن ذلك:
٣ - حديث جابر بن عبد الله في وعظ النبي ﷺ للنساء يوم العيد، وفيه: " ... فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدَّين، فقالت: لم يا رسول الله؟ ... " الحديث (٢).
قالوا: فقول جابر (امرأة سفعاء الخدين) دليل على أنها كانت كاشفة لخدَّيها.
٤ - حديث ابن عباس في قصة إرداف النبي ﷺ للفضل بن عباس في حجة الوداع واستفتاء المرأة للنبي ﷺ وفيه:
" ... فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، فأخذ النبي ﷺ بذقن الفضل، فحوَّل وجهه إلى الشق الآخر" (٣).
وفي رواية أخرى من حديث علي بن أبي طالب أن ذلك كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله ﷺ الجمرة (٤)، أي أن سؤال المرأة كان بعد التحلل من الإحرام (التحلل الأصغر).
قال ابن حزم: "ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء" اهـ.
٥ - حديث عائشة قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة