دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (١).
والمحرمات من النساء على النوعين:
١ - محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.
٢ - محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.
١ - المحرمات مؤبدًا:
(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع):
١ - الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.
٢ - البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن (٢).
٣ - الأخوات: من كل جهة.
٤ - العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.
٥ - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.
٦، ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.
عن ابن عباس قال: "حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" (٣) ثم قرأ ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ...﴾ الآية (٤).
فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء (٥).