Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 95

  1. ١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه

وهذا مذهب قتادة وإسحاق وابن عبيد وأحمد واختاره شيخ الإسلام (١).

فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين:

١ - أن تتوب: لأن بتوبتها يزول عنها الوصف الذي من أجله حُرِّم نكاحها في الآية الكريمة، وقد قال النبي ﷺ: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٢).

٢ - الاستبراء بحيضة: وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبي ﷺ في المسبيَّات: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٣).

فاشترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها فكذلك زواج الزانية، وهو الصواب والله أعلم.

(ز) المُحْرِمة حتى تتحَلَّل:

لا يحل للمحرم أو المحرمة عقد الزواج حال الإحرام، فإن عقد أحدهما فنكاحه باطل، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكِح المُحرِم، ولا يُنْكَح، ولا يخطب" (٤).

وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في "كتاب الحج" فراجعها غير مأمور.

(ج) الزواج بخامسة ما دام تحته أربع:

قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (٥). فانتهى عدد ما رخَّص فيه للمسلمين إلى أربع، فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما خص الله به رسوله ﷺ دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن ومن النكاح بغير مهر.

وقد أجمع أهل العلم -إلا من لا يعتدُّ بخلافه من الشيعة- على هذا (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 95 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.