Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 187

  1. ١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه
  2. إعلان النكاح

* من آداب الجماع (١):

١ - يستحب للرجل مداعبة زوجته قبل الجماع:

ففي رواية لحديث جابر لما تزوج فسأله النبي ﷺ: تزوجت بكرًا أو ثيبًا وأجابه بأنها ثيب فقال ﷺ: "ما لك وللعذارى ولُعابها" (٢).

وفيه إشارة إلى مصِّ لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل (٣).

فإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتها، فإن ذلك أدعى لدوام العشرة والمودة.

٢ - للزوج أن يجامعها على أي وضع شاء بشرط أن يكون في الفرج:

فعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة، جاء ولدها أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٤).

فقال رسول الله ﷺ: "مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج" (٥).

٣ - يباح للزوج في جماع زوجته جسدها كله ما عدا الدُّبُر:

فقد رُوي عن النبي ﷺ: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" وسنده ضعيف (٦).

لكن قال ابن عباس: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها" (٧).

وعن ابن مسعود- ﵁: أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنَّى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام (٨).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 187 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.