Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 189

  1. ١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه
  2. إعلان النكاح

٩ - لا يجوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع:

فقد قال النبي ﷺ: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة، الرجل يُفضي إلى المرأة وتُفضي إليه ثم ينشر سرَّها" (١) لكن يجوز هذا لمصلحة شرعية كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه

وسلم ينشرن ذلك لبيان هديه ﷺ، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية من ذكره فلا بأس والله أعلم.

١٠ - إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت لأهله بل يخبرهم بموعد رجوعه:

حتى تستعد الزوجة بالتنظف والتطيب وتحسين هيئتها، ولذا قال ﷺ: "إذا قدم أحدكم ليلًا فلا يأتين أهله طروقًا، حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة" (٢).

١١ - يجوز جماع المرأة المرضع (الغِيلة):

فعن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (٣).

والغيلة: هي وطء المرضع، وقيل هي: أن ترضع وهي حامل.

١٢ - يُكره العزل (إنزال المني خارج الفرج):

فقد سئل النبي ﷺ عن العزل، فقال: "ذلك الوأد الخفي" ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾ (٤) (٥).

وعن جابر أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله" (٦).

وفي رواية: "اعزل إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها".

وعن جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل" (٧).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 189 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.