Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه
  2. من أحكام المولود

وعن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (١).

فيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة.

ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك.

* حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:

عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلقا، وتصدق بوزنه فضة" (٢).

* تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وهو ما يسمى "القزع" فعن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن القزع" (٣).

* ختان المولود:

وقد وردت بعض الأحاديث في استحباب ختانه يوم السابع وفي أسانيدها ضعف فربما تقوَّى بعضها ببعض ومن ذلك: "أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام" (٤).

* تسمية المولود (٥):

(أ) اعلم أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته في ذلك، لكن الأفضل أن يتشاورا ويتراضيا على التسمية، فإذا تنازعا، فالتسمية للأب.

(ب) اختيار الاسم:

يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنًا، عذبًا في اللسان، مقبولًا للأسماع، شريفًا كريمًا، ووصفًا صادقًا، خاليًا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 221 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.