Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 248

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. شروط الطلاق
  3. أولا: الشروط المتعلقة بالمطلق

* طلاق الكافر، هل يقع؟

فائدة هذه المسألة تظهر فيما إذا طلَّق الرجل -وهو كافر- زوجته تطليقتين ثم أسلم، فهل تُحسبان عليه ويبقى له عليها تطليقة واحدة؟ أو لا تُحسبان ويبقى له ثلاث؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين (١):

الأول: يقع طلاق المشرك ويُحسب عليه، وهو مذهب جمهور العلماء، وحجتهم:

١ - أن النبي ﷺ أثبت نكاح المشرك وأقرَّ أهله عليه في الإسلام، فكذلك الطلاق، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه.

٢ - أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح.

الثاني: لا يقع طلاق المشرك ولا يُحسب عليه: وهو مذهب مالك وداود وابن حزم، وبه قال الحسن وقتادة وربيعة، وحجتهم ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين﴾ (٢).

٢ - حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: "الإسلام يهدم ما قبله" (٣).

٣ - أنه أسلم رجال على عهد النبي ﷺ ولم يكن يسألهم عن عدد تطليقاتهم قبل الإسلام وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال.

٤ - أن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بها، فخرج النكاح بإقراره ﷺ وبقي الطلاق على الأصل.

قلت: وهذا هو الأقرب، والله أعلم.

* طلاق الهازل:

(أ) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تلفَّظ -ولو هازلًا أو لاعبًا- بصريح لفظ الطلاق، فإنه يقع طلاقه إذا كان بالغًا عاقلًا، ولا ينفعه حينئذٍ أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنو به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك، واحتجوا بما يلي:

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 248 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.