Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 291

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. أنواع الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق السني والبدعي

والبدعي: ما خالف السنة في ذلك.

[١] طلاق السنة:

وهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وأُوقع على الوجه المأذون به شرعًا، والوجه الشرعي يتعلق بأمرين: وقت إيقاعه، وعدد الطلاق.

(أ) الطلاق السني من حيث (وقت إيقاعه):

أولًا: بالنسبة للمرأة المدخول بها ممن تحيض: يشترط لكون طلاق المرأة المدخول بها من ذوات القروء (ممن تحيض) شروط:

١ - أن يطلقها في طهر، لا في حيض ولا نفاس.

٢ - أن لا يكون جامعها في هذا الطهر قبل طلاقها.

قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (١).

قال ابن مسعود: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾: بالطهر في غير جماع» (٢).

وقال ابن عباس: «فطلقوهن لقُبل عدَّتهن» (٣).

فالمراد من الآية الكريمة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وسيأتي في حديث ابن عمر تفسير النبي ﷺ لهذه الآية.

وعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «مُرْهُ فليراجعْها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء» (٤).

وقد دلَّ الحديث على أن الرجل ينتظر أن تطهر المرأة طهرين - بعد الحيضة التي طلَّقها فيها - حتى يحلَّ له طلاقها.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 291 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.