Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 315

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. التوكيل أو التفويض في الطلاق

الاتجاه الثاني: الطلاق لا تدخله الإنابة: وهذا قول طاووس وأبي محمد بن حزم - رحمهما الله - ويُحتمل أن يكون مذهب ابن عباس ﵁، وحجة هذا القول: أن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال:

١ - قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١).

٢ - وقال سبحانه: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (٢).

٣ - وقال سبحانه: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ (٣).

والآيات في هذا كثيرة جدًّا.

٤ - وكقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ (٤).

ومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل (٥).

٥ - وقال سبحانه: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا﴾ (٦). قال ابن حزم: «فإنما نصَّ الله تعالى أنه ﵊ إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينئدٍ من قبل نفسه مختارًا للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن ادَّعى غير هذا فقد حرَّف (!!) كلام الله ﷿، وأقحم في حكم الآية كذبًا (!!) محضًا ليس فيها منه نصٌّ ولا دليل» اهـ (٧).

٦ - وعن مجاهد: أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: لمَّا ملَّكت امرأتي أمرها طلَّقتني ثلاثًا، فقال: «خطأ الله نوترها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك» (٨).

٧ - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له: فكيف كان

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 315 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.