Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 317

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. العدة

قلت:

وقد تقرر جواز التوكيل فلا فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصه دليل، والآيات الكريمة لا تصلح دليلًا على المنع منه، ولا يتعارض هذا مع ما جنحتُ إليه آنفًا من أن التخيير لا يعدُّ طلاقًا ولا يقع به - إذا اختارت نفسها - دون إنشاء الزوج، فبين المسألتين فرق والله أعلم.

العِدَّة

تعريف العِدَّة:

العدة لغةً: مأخوذة من العد والحساب، والعدُّ هو الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا.

والعدَّة اصطلاحًا: هي المدة التي حدَّدها الشارع بعد الفُرقة، ويجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي (١).

حكمة مشروعيته:

شُرعت العدَّة لمعان وحكم اعتبرها الشارع، منها (٢):

١ - العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماءُ الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.

٢ - تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه.

٣ - تطويل زمان الرجعة للمطلق لعلَّه يندم ويفئ فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة.

٤ - قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزيُّن والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.

٥ - الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق.

حُكم العدة التكليفي:

العدة واجبة على المرأة عند وجود سببها، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 317 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.