Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 362

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. الإيلاء

عليه نحو زوجها فإنه يباح حينئذٍ بشرط ألا تتجاوز مدة الإيلاء أربعة أشهر، فعن أنس قال: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربُة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا (!!) فقال: «الشهر تسع وعشرين» (١) وليس إيلاؤه ﷺ من الإيلا المحظور قطعًا (٢).

ومما يؤيد جواز الإيلاء لأجل التأديب - على الشرط المذكور - قوله تعالى: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ (٣). وقد تقدم في «الشقاق بين الزوجين».

أركان الإيلاء:

من تعريف الإيلاء يتبيَّن أنه يستلزم وجود ستة عناصر، هي عند الشافعية (٤) أركانه: حالف - محلوف عليها - محلوف به - محلوف عليه - مدة - صيغة.

[١] الركن الأول: الحالف (الزوج):

ويشترط فيه أن يكون بالغًا عاقلًا باتفاق الفقهاء (٥)، واختلف فيما عدا ذلك، وذهب الجمهور، خلافًا للمالكية إلى أنه يصح الإيلاء من غير المسلم لدخوله في عموم الآية وإن لم يدخل في أهل المغفرة والرحمة (٦).

وإذا كان الزوج عاجزًا عن الوطء تمامًا (كالمجبوب والخصي ونحوهما) فقال الجمهور - خلافًا للحنفية -: لا يصح إيلاؤه، لأنه يكون على ترك مستحيل فلم تنعقد، ولأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والضرر بالزوجة لامتناع الأمر في نفسه (٧).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 362 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.