Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 408

  1. ١١ - كتاب الفرق بين الزوجين
  2. التفريق القضائي

فإذا فُقد الزوج فللعلماء في شأن زوجته أقوال (١):

الأول: لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبيَّن وفاته أو تطليقه:

وهذا مذهب الحنفية والشافعي في الجديد، وبه قال ابن حزم، وحجتهم:

١ - ما يروي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» (٢) وهو ضعيف ولا يثبت.

٢ - ما يُروى عن علي ﵁ أنه قال: «إذا فقدت زوجها فلا تتزوَّج حتى يستبين أمره» (٣) وعنه أنه قال في امرأة المفقود: «وهي امرأته ابتليت، فتصبر حتى يستبين موت أو طلاق» (٤) وفي أسانيدها نظر.

٣ - لأنها زوجة كباقي الزوجات، فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما يوجب الفرقة من موت أو طلاق وليس فقدان الزوج موجبًا للفرقة.

٤ - أنه لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، فلم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته.

الثاني: تتربَّص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم يُحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحلُّ بعدها للأزواج: وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن كان ظاهر غيبته الهلاك والقول القديم للشافعي، وبه قال المالكية [إذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام] وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة:

١ - عن ابن المسيب أن عمر ﵁ قال: «أيُّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحلُّ» (٥).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 408 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.