Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 429

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. المستحقون للميراث

لقول النبي ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ،

فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.

وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعً عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.

٣ - اختلاف الدين:

فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢).

هل يرث المرتدُّ؟ (٣)

المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.

المُستحقُّون للميراث

(أ) الوارثون من الرجال تفصيلًا (خمسة عشر):

١، ٢ - الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.

٣ - الزوج.

٤ - الأخ لأم.

وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 429 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.