Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 438

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. الحجب

صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة

الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد

الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد

الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.

بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ... عند وجود البنت من الصُّلب

الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب

أنصبة الورثة وحالاتهم

ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.

أولًا: الوارثون من الرجال وأحوالهم:

١ - أحوال الأب في الميراث: قال الله تعالى: ﴿ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (١).

النصيب من التركة ... الحالة

إذا كان للميت فرع وارث ذكر (ابن أو ابن الابن مهما نزل)

التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض (تعصيب) ... إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا

+ الباقي بعد أصحاب الفروض ... إذا كان للميت فرع وارث أنثى (بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها)

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 438 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.