Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 449

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. الحجب

الأدنى لمقامات الفروض، والأصول المتفق عليها (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).

وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن فنجعل أصل المسألة = ٨.

مثال ٢: توفي رجل عن: بنت، وأب.

الحل: نلحظ أن كلًّا من البنت والأب

من أصحاب الفروض فتأخذ البنت النصف

(جدول - ١ - وارثات).

ويأخذ الأب السدس (جدول - ١ - وارثون).

ونلحظ أن الأب عصبة بنفسه، فيأخذ الباقي بالإضافة إلى السدس، تعصيبًا.

وتكون صورة المسألة كالآتي:

لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى لـ (٢، ٦) هو (٦) فهو أصل المسألة، ويكون سهم البنت نصفه (٣)، وسهم الأب (بالفرض) = ١، وسهم بالتعصيب هو الباقي (٦ - ٣ - ١) = ٢فيكون مجموع سهم الأب = ٣ (ثلاثة أجزاء من ستة).

مثال ٣: توفي رجل عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.

للزوج: لوجود فرع وارث.

للبنت: لانفرادها وعدم معصِّب.

لبنت الابن: (جدول - ٢ - وارثات).

لابن ابن الابن: الباقي، لأنه أولى رجل ذكر.

مثال ٤: توفي رجل عن: أم، وأخت شقيقة،

وعمٍّ.

للأم:، لعدم الفرع والجمع بين الأخوة (جدول - ٣ - وارثات).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 449 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.