Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 3, halaman 453

  1. ١٢ - كتاب المواريث
  2. الحجب

ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث).

والأم (ثلث)، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.

العَوْل: وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.

في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: ٦، ١٢، ٢٤.

(أ) الأصل (٦): وقد يعول إلى (٧، ٨، ٩، ١٠) فمثلًا:

لو توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة.

فللزوج (نصف)، وللشقيقة (نصف)، والأم (ثلث) فأصل المسألة من ٦ أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية، بمعنى:

أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من

ونصيب الأم = =، بدلًا من

ونصيب الشقيقة = بدلًا من.

وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.

فائدة: أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب ﵁، ثم كان الإجماع على ذلك.

(ب) الأصل (١٢): وقد يعول إلى (١٣، ١٥، ١٧) فمثلًا:

لو توفي رجل عن: زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.

فللزوجة: (ربع)، وللشقيقتين (ثلثان)، وللأختين

لأم (ثلث)

وللجدة (سدس)، وأصل المسألة من (١٢)

وتعول إلى (١٧)

وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة

والشقيقتين =، والأختين لأم =،

وللجدة =.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 3، ص 453 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.