Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 16

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود

قلت: وقد يستدل لهم كذلك:

٢ - بحديث الغامدية لما جاءت فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردَّها، فلما كان من الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردُّني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فوالله إني لحُبلى، قال: «أما الآن، فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته

بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدتُ، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ...» الحديث (١).

وهو أصل تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للمحدود، والله أعلم.

ولا شك أن فعل النبي ﷺ وإقراره يقدَّم على فعل عمر وغيره، والله أعلم.

(ب) أن يكون مرضه مما لا يُرجى بُرؤه (٢): فيقام عليه الحدُّ في الحال، ولا يؤخَّر، فإن كان حدُّ مائة جلدة مثلاً، فإنه يقام عليه بسوط يؤمن معه التلف، فإن خيف عليه جُمع عُثكول فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة، وبه قال الشافعي.

وأنكره مالك؛ لأن هذه ضربة واحدة والله تعالى يقول: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٣).

وقول الشافعي أظهر، لحديث سعيد بن سعد بن عبادة ﵁ قال: كان في أبياتنا رُويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله ﷺ فقال: «اضربوه حدَّهُ» فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، فقال: «خذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ، ثم أضربوه به ضربة واحدة»، ففعلوا (٤).

فهذا في حال العذر أولى من ترك حدِّه بالكلية، وأولى من قتله بما لا يوجب القتل.

قلت:

وقد قال الله تعالى - في شأن أيوب ﵇ لما أقسم أن يضرب امرأته مائة ضربة -: ﴿وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 16 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.