Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 19

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود

٥ - قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة ﵃ (!!) والظاهر أن مراده الإجماع السكوتي.

٦ - انه قد ثبت تأخير الحدِّ لمصلحة المحدود (كالحامل والمرضع) فتأخيره لما فيه مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى. قلت: وهذا الأخير أظهر والله أعلم.

لا تُقام الحدود في المساجد (١):

اتفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة الحدود في المساجد، لحديث حكيم بن حزام ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن إقامة الحد في المساجد» (٢) وعن طارق بن شهاب قال: أُتي عمر برجل في شيء فقال: «أخرجاه من المسجد واضرباه» (٣).

ولأن تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه.

ولا خلاف في إقامتها في الحرم على من ارتكب موجب الحد فيه، أما من ارتكبه خارج الحرم ولجأ إليه، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الجمهور إلى أنه لا يُستوفى فيه حدٌّ لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾ (٤).

ولحديث أبي شريح أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» (٥) يريد: مكة.

قالوا: يُقاطع ويضيَّق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تستوفى الحدود في الحرم، لحديث أنس: «أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزع المغفر، جاءه رجل فقال: ابن خطيل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 19 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.