Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 50

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود
  3. الجرائم الحدية
  4. (١) حد الزنا
  5. اللواط

٢ - أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم قال سبحانه ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ (١).

وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وجماعة من الصحابة ﵃، وهناك ثلاثة آراء أخرى للصحابة ﵃ في كيفية قتل اللوطي، وهي:

(أ) الرمي من أعلى بناء في البلد ثم إتباعه بالحجارة: وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر ﵄، والظاهر لي أن مستنده التشبيه بما فُعل بقوم لوط، قال تعالى: ﴿جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ (٢).

(ب) أن يُلقى عليه حائط: وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃.

(جـ) إحراق اللوطى بالنار: وهو قول أبي بكر وعليٍّ وابن الزبير ﵃.

قلت: والمُختار أن يُقتل رجمًا كما تقدم، على أن هذه الكيفيات جميعًا يشملها عموم الأمر بالقتل، وقد فعلها الصحابة ﵃، «وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يُعاقب عقوبة بصير بها عبرة للمعتبرين، ويُعذَّب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلي من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيِّبهم» اهـ (٣). والله أعلم.

فائدة: إنما يُقتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين، فإن أحدهما غير بالغ عُوقب بما دون القتل (٤).

عقوبة من وطئ البهيمة (٥):

اختلف أهل العلم في عقوبة من وطئ بهيمة، على ثلاثة أقوال:

الأول: يُقتل كما يُقتل اللُّوطي (يُقتل بكل حال): وقول للشافعي - وعلَّق

القول على صحة الحديث فيه - ورواية عن أحمد، وإليه جنح ابن القيم، لحديث

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 50 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.