Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 159

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. أنواع الطهارة
  3. ثانيا الطهارة الحكمية
  4. الوضوء
  5. المسح على الحوائل
  6. ثالثا: المسح على غطاء الرأس

ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

١ - المسح على العمامة في الوضوء:

يجوز المسح على العمامة -بدل مسح الرأس- في الوضوء مطلقًا وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، وهو قول أبي بكر وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة (١)، فقد ثبت عن النبي ﷺ ذلك:

فعن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين والعمامة». ومثله عن المغيرة بن شعبة (٢)، وعن بلال قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار» (٣) والخمار: غطاء الرأس، والمراد: العمامة.

بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي (٤) إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح عليها مع الناصية، فتكون الناصية هي الفرض والعمامة فضلاً، بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس!! لكن قال الشافعي: إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب فهو قوله.

واحتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال: «رأيت النبي ﷺ حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته» (٥) ولم أجده مسندًا!!

وبحديث المغيرة: «أن النبي ﷺ مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين» (٦).

قلت: والراجح أنه يجوز مطلقًا المسح على العمامة لثبوت الأخبار به عن النبي ﷺ ولعمل الخليفتين من بعده به، ولأنه ليس عند المانعين حجة معتبرة (٧)، وإن كان الأولى أن يمسح جزءًا من الناصية مع العمامة خروجًا من الخلاف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 159 (SanadKitab #13619, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.