Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 113

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود
  3. الجرائم الحدية
  4. (٢) حد القذف
  5. (٤) حد السرقة

وهذا مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة ﵃ وبه قال الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن المنذر (١)، وحجتهم:

١ - حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٢).

قالوا: وهو قولٌ أقوى في الاستدلال من الفعل المجرَّد، وهو صريح في

الحصر، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.

٢ - أن حديث عائشة قد رُوي بلفظ: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهمًا (٣).

قلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ.

٣ - أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة كان يُكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها.

الرابع: يقطع في القليل والكثير، إلا الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا: وهو مذهب أبي محمد بن حزم، ووافقه على القطع في القليل والكثير: الحسن وبعض أصحاب الشافعي (٤)، واحتجوا لهذا بما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥).

قالوا: وهو يشمل القليل والكثير.

٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لعن الله

السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 113 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.