Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 133

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود
  3. الجرائم الحدية
  4. (٢) حد القذف
  5. (٤) حد السرقة
  6. عقوبات السارق

الثاني: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ثم رجله اليمنى في الرابعة، ثم إن عاد في الخامسة يعزر ويحبس: وهذا مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والرواية الأخرى في مذهب أحمد) وهو مروي عن أبي بكر وعمر (!!) ﵄ وبه قال إسحاق وقتادة وأبو ثور، واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - آية المحاربة (!!) قال تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من

خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (١).

٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (٢) وسنده تألف (!!).

٣ - حديث عصمة بن مالك ﵁ قال: سرق مملوك في عهد النبي ﷺ فرفع إلى النبي ﷺ فعفى عنه .. (أربع مرات) ... ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله، وقال رسول الله ﷺ: «أربع بأربع» (٣) وسنده ساقط (!!).

٤ - أنه فعل أبي بكر وعمر ﵄ (!!) فعن القاسم بن محمد «أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة» (٤) وهو منقطع.

الثالث: كالقول السابق، إلا أنه إن عاد في الخامسة يُقتل، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وأبي مصعب المالكي وذكره الحافظ قولًا عن مالك أولًا ثم إنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون

قتله - وهو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 133 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.