Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 185

  1. ١٣ - كتاب الحدود
  2. الحدود
  3. التعزير
  4. من صور التعزير

الدين، قال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا﴾ (١).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٢).

وقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم،

فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٣).

وأمر النبي ﷺ بقتل رجل تعمد عليه الكذب (٤) وسأله الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه» ... اهـ.

قلت: وأما مذهب الشافعي فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل، ومقتضى مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرًا بلا شك، فالأصل عنده قوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ...» (٥).

وقوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٦).

من صور التعزير

العقوبة المالية:

يشرع التعزير بالعقوبات المالية، ويكون ذلك على ثلاثة أقسام (٧):

١ - الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان، والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، وهذا مذهب مالك وأحمد.

كإتلاف الأصنام المعبودة من دون الله، وآلات الملاهي والمعازف، وأوعية

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 185 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.