Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ١٤ - كتاب الجنايات والديات
  2. أولا: الجنايات
  3. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  4. القسم الأول: القتل العمد

الأعمى على البصير فمات البصير، «قضي عمر ﵁ بعقل البصير على الأعمى» (١).

فعُلم أنه لا حكم للسبب مع المباشرة، ما لم يكن فعل المشارك - إذا انفرد - مؤديًا إلى القتل، وقيل: ما لم يكن المشارك (الممسك) متواطئًا على القتل، فإن كان مريدًا قتله قُتل هو الآخر وهو قول متجه قوي.

٧ - اتفاق أولياء المقتول على طلب القصاص (٢):

إذا مات المجني عليه من غير عفو عن قاتله، صار القصاص والمطالبة بدمه حقًّا لجميع الورثة على سبيل الاشتراك بينهم، يستوي فيهم - عند الجمهور -

العاصب وصاحب الفرض، والذكر والأنثى، والصغير والكبير (٣)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضي رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتُها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها» (٤).

والمراد بالعصبة هنا: الذين يرثون الميت عن كلالة من غير والد ولا ولد.

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كان امرأة» (٥).

والمراد بالمقتتلين: أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا: أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة، وقوله «الأول فالأول» أي: الأقرب فالأقرب.

وذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور فقط (٦)، سواء كانوا عصبة بالنسب كالابن، أو بالسبب كالولاء، فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أوجد لأم (!).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 206 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.