Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 175

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. أنواع الطهارة
  3. ثانيا الطهارة الحكمية
  4. الوضوء
  5. المسح على الحوائل
  6. رابعا: المسح على الجبيرة

قالوا: والبشرة ظاهر الجلد، فلا يدخله المضمضة والاستنشاق.

٤ - حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ فقال: «أما أنا فآخذ ملء كفِّي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» (١).

وفي لفظ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت» (٢) ولا يصح هذا اللفظ.

٥ - قوله ﷺ لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت» (٣).

قلت: لولا حديث أم سلمة الأخير لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه قوي، لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ في الغسل هو المذكور وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولا يقال: إنهما داخلان في قوله (ثم تفيضين عليك الماء) فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح، فيترجَّح لي مذهب الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوب، والله أعلم.

الثانية: متى يكون غسل الرجلين؟

الظاهر من حديث ميمونة أنه ﷺ أخَّر قدميه حتى أتمَّ غسله، ففي لفظ البخاري (٢٦٠): «... فلما فرغ من غسله غسل رجليه».

وأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضأ قبل الغسل (٤)، فكان للعلماء في هذين الحديثين أربعة اتجاهات (٥):

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 175 (SanadKitab #13619, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.