Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 264

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. شروط البيع
  3. أولا: شروط الانعقاد

الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره، فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (١).

واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (٢) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (٣). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.

• وأما العقل: فلقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل" (٤)، وخرج به الجنون.

• وأما الرشد: فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٥).

والرشيد: هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه.

وخرج به: السفه (٦) وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة (٧).

وقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟

٢ - أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه (٨): وهو قول المالكية والحنابلة.

قال ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٩). أى: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.

قال الوزير: "اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل" اهـ.

• تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددًا، فلا ينعقد البيع بشخص

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 264 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.