Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 277

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. شروط البيع
  3. أولا: شروط الانعقاد
  4. مسائل تتعلق بما سبق

• هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك (١):

في المسألة أقوال ثلاثة:

١ - يجب على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب وهو قول الطبري والربيع.

٢ - يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره، لأنه إن امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين وهو قول الحسن.

٣ - يجب عليه في حال فراغه وهو قول السدي وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد وقال القرطبي بعدم الوجوب: ولعل القول الثاني هو المتعين لما فيه من دفع الضرر عن الغير والله أعلم.

• هل يأخذ الكاتب أجرًا على كتابة العقد (٢):

قال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كَتْب الوثيقة.

وقال ابن العربى: .. لا يكتب حتى يأخذ حقه.

• من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع أم المشتري؟ (٣)

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع، قال مالك: قالوا ليوسف (فأوف لنا الكيل) فكان يوسف هو الذي يكيل وكذلك الوزان والعداد وغيرهم اهـ.

وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبًا العلماء متفقون على ذلك.

• السمسرة (٤):

• تعريفها: الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع والسمسرة نوعان:

(أ) سمسرة في بيع الحاضر: وهذه جائزة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها الجمهور: أن تكون أجرة السمسار معلومة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا (٥).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 277 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.