Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 183

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. أنواع الطهارة
  3. ثانيا الطهارة الحكمية
  4. الوضوء
  5. مسائل تتعلق بالغسل

وقد ثبت عن النبي ﷺ أن موسى ﵇ اغتسل عريانًا (١) وكذلك أيوب ﵇ (٢) وهذا في الخلوة.

من أَحْدَثَ أثناء الغُسل:

الجنب إذا أحدث قبل أن يتم غُسله فإنه يتمُّه ولا يعيده، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث، وإنما عليه أن يتوضأ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: عطاء والثوري ويشبه مذهب الشافعي واختاره ابن قدامة وابن المنذر (٣).

مسائل تتعلق بالجُنُبِ:

يجوز للجُنب تأخير الغُسل: ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان الأفضل والأزكى المبادرة بالغسل.

فعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة، وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس» (٤).

وعن أنس أن النبي ﷺ: «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» (٥).

ثم إن التعجيل بغسل الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى، وقد كان النبي ﷺ ربما نام قبل أن يغتسل كما سيأتي.

يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، إذا توضأ:

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 183 (SanadKitab #13619, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.