Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 295

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. أولا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

٤ - بيع حَبَلُ الحَبَلَة:

وهو: البيع بثمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة، ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد.

• عن ابن عمر ﵄ قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك" (١).

• وهذا البيع باطل: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر، وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء: أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين (٢).

(٥) و (٦) بيع المضامين والملاقيح:

والمضامين: هى ما في البطون وهي الأجنة.

والملاقيح: هى ما في أصلاب الفحول.

• عن سعيد بن المسيب قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال" (٣).

• فهذا البيع لا يجوز أيضًا للأسباب السابقة في حبل الحبلة.

٧ - بيع عسب الفحل:

• عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل" (٤).

• عن جابر بن عبد الله ﵄: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل" (٥).

• عسب الفحل: هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.

• والمراد من النهى هو: الأجر الذي يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلًا بلا

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 295 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.