٤ - بيع حَبَلُ الحَبَلَة:
وهو: البيع بثمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة، ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد.
• عن ابن عمر ﵄ قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك" (١).
• وهذا البيع باطل: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر، وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء: أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين (٢).
(٥) و (٦) بيع المضامين والملاقيح:
والمضامين: هى ما في البطون وهي الأجنة.
والملاقيح: هى ما في أصلاب الفحول.
• عن سعيد بن المسيب قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال" (٣).
• فهذا البيع لا يجوز أيضًا للأسباب السابقة في حبل الحبلة.
٧ - بيع عسب الفحل:
• عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل" (٤).
• عن جابر بن عبد الله ﵄: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل" (٥).
• عسب الفحل: هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.
• والمراد من النهى هو: الأجر الذي يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلًا بلا