Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 297

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. أولا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

• وقال ابن العربى: فإن أجره على الطرق ليس بحمل. دخله الفساد من وجهين:

أحدهما: جهالة الإجارة.

والثانية: جهالة الأجل.

فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعًا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة (١). انتهى باختصار.

٨ - بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها (المعاومة والمخاضرة):

• عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (٢).

• عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ. فقيل: وما تُشْقَح؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويُؤكَلُ منها" (٣).

• عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" (٤).

• عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو (ثمرة النخل حتى تزهو) وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٥).

• عن أبي البخترى قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟

فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يَأكُلَ منه أو يُؤْكَل، وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (يحرز) " (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 297 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.