وحاصل قوله يرجع إلى النتيجة التي ذهب إليها الجمهور وهي المنع من البيع بشرط البقاء، لأنه أجاز البيع بشرط القطع.
• واختار ابن قدامة ﵀ القول الأول وهو عدم الجواز (١).
جمهور الفقهاء -بوجه عام- على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، غير جائز ولا صحيح (٢).
٩ - بيع المجهول:
• عن ابن عباس ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا سمن في لبن، ولا لبن في ضرع" (٣).
١٠ - بيع الثنيا (أو استثناء المجهول في البيع):
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا" (٤).
ومعنى الثنيا: الاستثناء، وهي في البيع: أن يبيع شيئًا ويستثنى بعضه، فإن كان المستثنى معلومًا، كشجرة معلومة من أشجار بيعت صح البيع. وإن كان مجهولًا كبعض الأشجار، لم يصح. لما فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس بالباطل.
١١ - بيع ما ليس عندك والرخصة في بيع السلم أو السلف:
• عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٥).
• عن حكيم بن حزام قال: "نهانى رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي" (٦).