Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 329

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. ثانيا: البيوع المحرمة بسبب الربا
  4. باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة؟

٣ - في الفقه الشافعى:

قال الإمام الشافعى فيما رواه المزنى في المختصر عنه في معنى بيعتين في بيعة، وهما وجهان، أحدهما: أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، قد وجب لك بأيهما شئت أنا، أو شئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول، وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف (١)، والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب (٢) والتنبيه (٣)، والنووى في المجموع (٤)، والروضة (٥) وشارحو المنهاج، كصاحب مغنى المحتاج (٦) وصاحب نهاية المحتاج (٧) وصاحب تحفة المحتاج (٨) وشارحو المنهج، كصاحب فتح الوهاب (٩) وحاشية البجيرمى (١٠) وحاشية سليمان الجمل (١١). وقال الغزالى: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدًا فخذ بأيهما شئت (١٢).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 329 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.