Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 335

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. ثانيا: البيوع المحرمة بسبب الربا
  4. باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة؟

يتفرقا على أحدهما -الثمن المعجل والمؤجل- وهو المذهب نص عليه -يعني الإمام أحمد- وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم" (١).

ويقول ابن القيم "وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من المفاسد .. " (٢).

وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغنى (٣) والمقنع (٤) وابن مفلح المقدسى (٥) والبهوتى (٦) وغيرهم.

٥ - العلة عند السلف من الصحابة والتابعين، والمذاهب الأخرى، وبعض المعاصرين:

لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- إلى أن علة النهى عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهى عنها هى الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو دلالة- يقول ابن عباس ﵄: "لا بأس أن يقول للسلعة هى بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا, ولكن لا يفترقان إلا عن رضى" (٧)، أى بأحد الثمنين.

ويقول الأوزاعى: "لا بأس بذلك -بيعتين في بيعة- ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين" (٨) وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثورى (٩) والزهرى وطاوس وقتادة وسعيد بن المسيب (١٠) والحكم وحماد (١١).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 335 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.