٣ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:
• عن سمرة أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (١).
• عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة".
وفي رواية: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد" (٢).
• عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله "أعبدٌ هو؟ " (٣).
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله ﷺ أن آخذ من قلائص (٤) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" (٥).
• عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرًا (٦)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٧) , فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً" (٨).
• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،