Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 4, halaman 413

  1. ١٥ - كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. سادسا: بيوع مختلف في حرمتها

٣ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

• عن سمرة أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (١).

• عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة".

وفي رواية: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد" (٢).

• عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله "أعبدٌ هو؟ " (٣).

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله ﷺ أن آخذ من قلائص (٤) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" (٥).

• عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرًا (٦)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٧) , فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً" (٨).

• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:

والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 4، ص 413 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.