Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 202

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. أنواع الطهارة
  3. ثانيا الطهارة الحكمية
  4. التيمم

من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟

من تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة والشافعي (١)، وهذا لأمرين:

١ - أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط.

٢ - أن التيمم بدل عن استعمال الماء، فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم.

وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، فمن نظر إلى العلة الأولى قال بالإجزاء، ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه.

وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم (٢) إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآخر لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣).

الكيفية الصحيحة للتيمم:

الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله ﷺ أن:

(يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفَّيه)

وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، واختاره ابن تيمية (٤) ويدل على هذا:

١٢ - حديث عمار بن ياسر وفيه: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك» هكذا وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٥).

٢ - ويشهد له حديث أبي هريرة قال: «لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي ﷺ فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 202 (SanadKitab #13619, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.