Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 293

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. الصلوات الخمس
  3. شروط صحة الصلاة

٢ - أحاديث الاستنجاء والاستجمار -التي تقدمت في «الطهارة» - تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.

٣ - أمر النبي ﷺ بغسل الذكر من المذي.

٤ - أمر النبي ﷺ بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.

وكل هذه الأدلة تقدمت في «كتاب الطهارة».

وأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:

١ - قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ في الثوب يصيبه دم الحيض: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (٢).

خلعُ النبي ﷺ نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا (٣)، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.

وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:

١ - قال الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤).

٢ - أمر النبي ﷺ بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد (٥).

قلت: (أبو مالك): ولأهل العلم تجاه هذه النصوص السابقة مسلكان:

الأول: عند الصلاة، وأنه إذا صلَّى مباشرًا للنجاسة أو حاملاً لها أو ملاقيًا لها فهو آثم لكن صلاته صحيحة، لأن هذه النصوص ليس فيها ما يفيد نفي ذات الصلاة أو صحتها، بخلاف الطهارة من الحدث، ولا يستلزم الواجب أن يكون شرطًا (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #13619, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.