Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 361

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. الصلوات الخمس
  3. المنهيات في الصلاة

١٩ - مسح الحصى من موضع السجود والعبث في الصلاة:

إلا إن كان للحاجة الملحة، فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود الحصى لا يؤدي إلى تقليل الخشوع.

لحديث معيقيب أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» (١).

وفي رواية أخرى: «لا تمسح وأنت تصلي، وإن كنت لابد فاعلاً فواحدةٍ لتسوية الحصى» (٢).

فائدة:

إذا تعلَّق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.

فعن أبي سعيد قال: «رأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (٣).

وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: ... وذكر منها «ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» (٤).

فإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.

٢٠ - تقديم النزول بالركبتين قبل اليدين على الأرض في السجود:

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (٥).

٢١ - الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم:

وهذه الإشارة عند التسليم منتشرة بين عوام الرجال والنساء وهي منهي عنها في الصلاة.

فعن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 361 (SanadKitab #13619, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.