Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 605

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. صلاة العيدين

وعن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» (١) فاستحب أكثر أهل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر، تأسيًّا بالنبي ﷺ.

٧ - يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة: فعن عليٍّ ﵁ قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا» (٢) وفيه ضعف، ويشهد له حديث لابن عمر: «كان رسول الله ﷺ يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا» (٣).

وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج والله أعلم.

٨ - يستحب التبكير إلى المصلى: بعدما يصلُّوا الصبح لأخذ مجالسهم، ويكبِّرون حتى يخرج الإمام للصلاة (٤).

وهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج، والله أعلم.

لا سُنَّة قبل صلاة العيد ولا بعدها:

عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها» (٥).

قال ابن العربي: التنفُّل في المصلى لو فُعل لنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركه رأى النبي ﷺ لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. اهـ.

قال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. اهـ (٦).

قلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستدل بمنع الرسول ﷺ الحيَّض أن يمكثن فيه،

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 605 (SanadKitab #13619, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.