Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 627

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. صفة غسل الميت

لإخراجه فإن لم تُرجَ حياته لم يشق، وهو مذهبا الحنفية والشافعية والمتجه عند الحنابلة، وبعض المالكية (١).

إذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنب تُغسَّل غسلاً واحدًا: لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في

حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (٢).

من غسَّل ميتًا، هل يغتسل؟

رُوى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣) وهو حديث مضطرب ضعفه أئمة الحديث: ابن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى والشافعي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.

ورُوى عن عائشة أن النبي ﷺ: «كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت» (٤) وهو ضعيف كذلك.

وفي حديث ناجية بن كعب -في قصة موت أبي طالب، وقول النبي ﷺ لعليٍّ: «اذهب فَوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» قال: فذهبت فواريته وجئته، فأمرني، فاغتسلت ودعا لي» (٥) وهو مختلف في تحسينه، على أنه ليس فيه أن عليًّا غسلَّه.

ومما سبق يتضح أنه لا يثبت حديث عن رسول الله ﷺ في إيجاب الغسل على من غسَّل الميت، بل ورد عنه خلافه: فعن ابن عباس قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 627 (SanadKitab #13619, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.