Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 632

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. صفة الكفن

٦ - أن يُطيَّب الكفن: فعن جابر قال: قال النبي ﷺ: «إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» (١).

وقد استحب هذا طائفة من أهل العلم، قالوا: ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت (٢).

إذا لم يَكْفِ الثوب لتغطية جميع الجسد؟

تقدم في حديث خباب أن مصعب بن عمير «... قُتل يوم أُحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر» (٣).

ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض (٤).

تكفين المُحِرْم في ثياب إحرامه، وعدم تغطية رأسه:

لما تقدم في حديث ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -أو قال: في ثوبيه- ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبِّي» (٥).

تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها أو في غيرها:

عن عبد الله بن ثعلبة بن صفير أن رسول الله ﷺ قال يوم أُحد: «زملوهم في ثيابهم» (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 632 (SanadKitab #13619, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.