Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 659

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. أفعال صلاة الجنازة

والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (١).

وهو قول مروي عن الشافعي (٢).

ثانيًا: القائلون: يسلم تسليمتين:

ذهب إلى ذلك الشافعي وأصحاب الرأي، وهو ما اختاره القاضي (٣).

وإليه ذهب أبو حنيفة (٤).

وحجتهم في ذلك قول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وحديث عبد الله بن أبي أوفى «أنه صلى على ابنته فكبر أربعًا ...» وفيه «ثم سلم عن يمينه وعن

شماله» (٥) وقد رفع الحديث إلى النبي ﷺ.

قلت: وهو حديث ضعيف.

المسبوق ببعض التكبير:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سُبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم (٦).

واختلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة أن يدعو بين التكبير المقضي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقًا (٧). وحجة القائلين بالقضاء قول النبي ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٨).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن (٩) وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس (١٠).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 659 (SanadKitab #13619, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.