٢ - قضاء الدين عنه من أي شخص:
لما تقدم من قضاء أبي قتادة لدين الرجل الذي مات (١).
٣ - قضاء وليه الصوم عنه:
لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه» (٢) وهذا عام في قضاء رمضان وقضاء صيام النذر، وهذا أصح أقوال العلماء كما سيأتي تحريره في «الصيام» إن شاء الله.
٤ - قضاء النذر عنه صومًا كان أو غيره:
فقد استفتى سعد بن عبادة، رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: «اقض عنها» (٣).
٥ - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة:
قال تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٤) وقال النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» (٥).
٦ - ما يَخَلِّفه من آثار صالحة وصدقات جارية:
قال ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٦).
ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟
قال الله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٧) فالأصل أن لا ينتفع الميت بشيء من فعل الأحياء إلا ما خصَّه الدليل من هذا العموم مما تقدم ذكره، وأما ما عدا ذلك فإنه باقٍ على العموم كما هو مقرر في الأصول.