Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 17

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. زكاة الذهب والفضة

٤ - اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة للمسلمين.

الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها

اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف:

١، ٢ - الذهب والفضة (النقدين).

٣، ٤، ٥ - الإبل والبقر والغنم (الماشية).

٦، ٧، ٨، ٩ - الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١) (الزروع والثمار).

زكاة الذهب والفضة

إذا تحققت في الذهب والفضة ومالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذٍ إخراج الزكاة فيهما وتكون مرة واحدة في كل عام.

نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما

جاء في حديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» (٢).

وقال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أَواق من الوَرق صدقة، ...» (٣).

ويستفاد منهما أمور:

الأول: أن نصاب الفضة (٥) أوراق (٤) = (٢٠٠) درهمًا من الفضة الخالصة

= (٥٩٥) جرامًا من الفضة.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 17 (SanadKitab #13619, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.