Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 36

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. مسائل عامة في زكاة المواشي

وبناء على حديث أنس، تؤخذ الزكاة في الغنم طبقًا للجدول التالي:

عدد الإبل الغنم ... مقدار الواجب فيها

من ... إلى

١ ... ١٢٠ ... لا زكاة فيها

٤٠ ... ٢٠٠ ... (١) شاة

١٢١ ... ٣٣٩ ... (٢) شاتان

٢٠١ ... ٤٩٩ ... (٣) شياه

٤٠٠ ... ٥٩٩ ... (٤) شياه

٥٠٠ ... (٥) شياه

وهكذا ما زاد عن (٣٠٠): في كل مائة شاة: شاة، عند جمهور العلماء.

فائدة: الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، ذكرًا أو أنثى، وهو قول الحنفية والمالكية، وابن حزم، وهو الصواب (١).

مسائل عامة في زكاة المواشي

هل في صغار المواشي زكاة؟

اختلف أهل العلم في زكاة الفصلان [جمع فصيل وهو صغير الإبل]، والعجاجيل [وهي صغار البقر]، والحملان [جمع حمل: وهو صغير الغنم] (٢).

١ - فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب، وتجب فيها الزكاة، ولو كانت صغارًا ويخرج واحدة منها، وقال بعضهم: يكلَّف شراء السن الواجبة من غيرها.

٢ - وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب، ولا تجب الزكاة فيها إلا أن يكون معها أمهاتها، سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا.

واستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لساعيه -سفيان بن عبد الله الثقفي-: «اعتدَّ بالسخلة، التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها» (٣).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 36 (SanadKitab #13619, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.