Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 59

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. زكاة الركاز والمعادن

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال -في كنز وجده رجل في خربة جاهلية-: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء (١) فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (٢).

[٢] أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرَّفه، فإن جاء صاحبه فهو له، وإلا كان من حقه، للحديث السابق.

[٣] أن يجده في ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (٣):

١ - أنه لصاحب الملك: وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقياس قول مالك، ورواية عن أحمد.

٢ - أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف.

قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده.

٣ - التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك وهذا مذهب الشافعي.

[٤] أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه (٤): ففيه قولان:

١ - أنه لواجده في ملكه: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد إن لم يَدِّعه المالك الأول.

٢ - أنه للمالك قبله إذا اعترف به وإلا فللذي قبله وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع: أي يكون لقطة.

وهذا قول الشافعي.

[٥] أن يجده في دار حرب:

فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 59 (SanadKitab #13619, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.