Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 182

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. أركان الحج

مشروعية الأنساك الثلاثة:

١ - لا خلاففي أن الحج كان عند ابتداء النبي ﷺ به جائزًا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه ﵃: منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد، لأنه ﷺ خيَّرهم في ذلك كما في حديث عائشة ﵂: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يهلَّ بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهلَّ، ومن أراد أن يهلَّ بعمرة فليهلَّ ...» الحديث (١).

٢ - ثم نقلهم النبي ﷺ -بعد هذا التخيير- إلى التمتع، دون أن يعزم عليهم: قالت عائشة: «... فنزلنا سرِف (٢) فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] ...» (٣).

وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما وصل إلى (ذي طوى) -موضع قريب من مكة- وبات بها- «فلما أصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» (٤).

٣ - ثم أمرهم -من كان لم يسق الهدي منهم- أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا، فعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن ...» (٥).

وفي رواية ابن عباس: «... فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقال: يا رسول الله، أي الحِلِّ؟ قال: الحل كله» (٦).

قلت:

لأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة:

فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 182 (SanadKitab #13619, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.