Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 192

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. أركان الحج

فرض، قال لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث» اهـ.

قلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل الإحرام، ويؤيد هذا حديث ابن السمط: أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصلَّى ركعتين فسألته عن ذلك، فقال: «إنما أصنع كما رأيت رسول الله ﷺ» (١) فليس فيه ذكر الإحرام. وإنما الذي قد يؤخذ من الحديث ما يأتي بعده:

٦ - إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة:

فالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضة أو نافلة لسبب مشروع، للأحاديث السابقة، ويؤيد هذا أيضًا أنه في حديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة ..... فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهلَّ بالحج» (٢).

قلت: فالأظهر أن الصلاة التي صلاَّها ﷺ قبل إحرامه كانت صلاة الظهر، ومعلوم أن النبي ﷺ كان يقصر بذي الحليفة -كما تقدم في صلاة المسافر- فصلاَّه ركعتين.

وقد تقدم قوله ﷺ «أتاني آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» (٣) وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤): «إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه وهذا أرجح» اهـ.

٧ - الحمد والتسبيح والتكبير -على الدابة- قبل الإهلال:

لما في حديث أنس قال: «... ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله، وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة» (٥).

٨ - استقبال القبلة عند الإهلال:

فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 192 (SanadKitab #13619, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.