Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 201

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. محظورات الإحرام

ابن تيمية حيث قال: «والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر ... فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي ﷺ أمر بالقطع أولاً، ثم رخَّص بعد ذلك في عرفات ... وإنما رخص في المقطوع أولاً لأنه يصير بالقطع كالنعلين» اهـ.

وقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه. اهـ.

بينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب قطع ما دون الكعبين (١)، حملاً للمطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، قلت: وهذا أولى من الأول والله أعلم.

٢ - تغطية الرجل رأسه بمُلاصق:

فلا يلبس على رأسه قلنسوة (طاقية) ولا عمامة ونحوها لقوله ﷺ في حديث ابن عمر المتقدم قريبًا: «لا يلبس القمص ولا العمائم ...».

ويغطي رأسه بخمار (غترة ونحوها) لعموم قوله ﷺ فيمن وقصته دابته بعرفة: «لا تخمروا رأسه» (٢) وهذا عام في كل غطاء ولا يقال: إنه يخصص بالعمائم دون سائر الأغطية، فإن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض -كما تقرر في الأصول- ولا تعارض هنا، والله أعلم.

فإن استظل بمنفصل عنه كمظلة أو شمسية أو سيارة أو شجرة ونحوها فلا بأس بذلك كما سيأتي.

٣ - لبس المرأة النقاب والبرقع والقفازين:

لزيادة وردت في حديث ابن عمر المتقدم وهي قوله: «... ولا تنتقب المُحرمة، ولا تلبس القفازين» (٣) وقد اختلف فيها: هل هي من قول النبي ﷺ؟ أم هي مدرجة من قول ابن عمر؟ ورجَّح الأخير الحافظ في «الفتح» (٤).

واختلف العلماء في لبسها النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية (٥).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 201 (SanadKitab #13619, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.