Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 208

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. محظورات الإحرام

وعن جابر: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» (١).

وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين (٢) في النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول مالك والشافعي، قال ابن حزم: «ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق والهيئة والصورة» اهـ.

وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش: بقرة.

وقد حكم عمر ﵁ في الحمامة بشاة (٣)، وكذا حكم ابن عباس ﵄ (٤) فما كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة -مما تقدم وغيره- أقمنا حكمين عدلين خبيرين للحكم في المثل فإن لم يجدا له شبهًا من النعم، فيجب فيه قيمته، ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم، بل يقوِّم بها طعامًا ثم يخيَّر بين الأمرين الآخرين من الثلاثة.

[٢] أن يقوِّم المثل بالدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مُدًّا، ولا يجزئ إخراج القيمة (٥).

[٣] أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام: عن كل مُدٍّ يومًا عند جمهور العلماء.

والإطعام والصيام يفعلان في أي موضع شاء؛ لأن الله تعالى لم يحُد لهما موضعًا (٦).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 208 (SanadKitab #13619, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.